الشيخ بشير النجفي

62

مصطفى ، الدين القيم

الشرائط العامة للصلوات : الشرط الأول : طهارة البدن من كل نجاسة عدا ما يستثنى من دم القروح والجروح إذا كان أقل من عقد الإبهام الأعلى ، كما تعتبر الطهارة من الحدث بقسميه الحدث الأصغر والأكبر . الشرط الثاني : الملابس ويشترط فيها أمور . 1 - أن لا تكون من جلد الميتة . 2 - أن لا تكون من جلد حيوان لا يحل أكله . 3 - أن لا تكون مغصوبة من أحد . 4 - أن تكون الملابس ساترة لما تحتها ولا تكون حاكية عنه . 5 - أن لا تكون من الحرير الخالص أو الممزوج إذا كان الحرير هو الغالب أو منسوجة من الذهب إذا كان المصلي ذكرا أو خنثى ويجوز ذلك للأنثى . 6 - طهارتها إذا كانت تكفي تغطية المقدار الواجب من البدن دون القطعة المنفصلة أو التي لا تكفي إن تكون بوحدها ساترا نعم إذا اتصلت بما يعد ساترا عمّها الحكم . الشرط الثالث : المكان : ويشمل كل شيء يستخدمه أو يعتمد عليه أثناء الصلاة ، ويعتبر فيه : 1 - خلوه من النجاسة التي تسري إلى المصلّي أثناء الصلاة . 2 - خلو موضع السجود من كل نجاسة سارية كانت أو غير سارية . 3 - الاستقرار ، بمعنى أن يتمكن المصلي من القيام والركوع والسجود من دون أن تحدث منه حركة اضطرارية تسلبه السكون والطمأنينة . 4 - الأحوط أن لا تكون إمام الرجل أو في أحد جانبيه امرأة تصلي فالأحوط أن يتقدمها إذا كان الفاصل بينهما أقل من عشرة أذرع من ذراع اليد . 5 - أن لا يكون إمام تمثال أو صورة لذي روح . 6 - أن لا يكون المكان معدا للنجاسة . 7 - الأحوط ترك الصلاة في أماكن تواجد الخمور بل مطلق المسكر . 8 - لا تجوز الصلاة إلى التماثيل إذا كانت مكشوفة . ثم أنه يقبح من العبد وهو مقام الطاعة والتعبد أن يقف في مكان يبغض المولى كونه فيه مثل أن يكون المكان أو ما يعتمد عليه في الصلاة مغصوبا .